الشيخ الطوسي
296
تهذيب الأحكام
الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب إلي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . ( 1059 ) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد ابن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الأخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله . ( 1060 ) 20 سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام . ( 1061 ) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة . ( 1062 ) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز
--> - 1059 - 1060 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272 - 1061 - الاستبصار ج 4 ص 149 - 1062 - الكافي ج 2 ص 273